أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : رد وحجب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
رد وحجب
معلومات عن الفتوى: رد وحجب
رقم الفتوى :
9619
عنوان الفتوى :
رد وحجب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : فى رجل مات عن بنتين وزوجة وأم وأخت لأم وبنات أخ وترك ما يورث عنه شرعا .
فهل الأخت لأم لا ترث مع وجود البنتين، وكذلك بنات الأخ لأنهن من ذوى الأرحام أو ما الحكم أفيدوا الجواب .
نص الجواب
أجاب : يخص البنتين فى تركة أبيهما الثلثان فرضا، ويخص الزوجة الثمن كذلك ويخص الأم السدس كذلك وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما، ولا شىء للأخت لأم المذكورة لأن أولاد الأم يحجبون بالفرع الوارث وبالأصل الذكر والبنتان من الفرع الوارث، ولا شىء أيضا لبنتى الأخ لأنهما من ذوى الأرحام .
والرد على ذوى الفروض النسبية مقدم عليهم والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: